الشيخ الجواهري
43
جواهر الكلام
* ( وهنا مسائل : ) * * ( الأولى : ) * * ( إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ( عليه السلام ) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ) * وفاقا للأكثر لحسن أبي الولاد أو صحيحه ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قال : فإن عفا عنه الإمام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو " . وصحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( ع ) أيضا " في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام فقال : ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ( إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1 - 2 من كتاب القصاص . ( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1 - 2 من كتاب القصاص .